حديث
مسير خانه » حديث » محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه …

 شماره: 28414  بازديدها: 431
فهرست محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1).

منابع

الكافي 6: 89 | 1، أورده في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب.

پاورقي ها

1- التهذيب 8: 116 | 402 و 130 | 449، والاستبصار 3: 333 | 1184.



علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (2)، محمد بن يعقوب (2)، الزوج، الزواج (1)