محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد (عليه السلام): هل يجوز أن يغسلالميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن ينصب (1) ماء وضوئه في كنيف؟ فوقع (عليه السلام): يكون ذلك في بلاليع. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، إلا أنه ترك ذكر الوضوء (2).
منابع
الكافي 3: 150 | 3، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الابواب وتقدم في الحديث 1 من الباب 56 من ابواب الوضوء.