وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهراً، فلها نصف ما فرض لها، ولها الميراث، وعليها العدّة.
منابع
التهذيب 8: 144 | 501، والاستبصار 3: 339 | 1209، والكافي 6: 118 | 4، وأورده في الحديث 6 من الباب 58 من أبواب المهور.