حديث
مسير خانه » حديث » محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي …

 شماره: 28521  بازديدها: 438
فهرست محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إذا نعي الرجل إلى أهله، أو خبروها أنه طلقها فاعتدت، ثمّ تزوّجت، فجاء زوجها بعد، فانّ الأوّل أحقُّ بها من هذا الرجل، دخل بها أو لم يدخل بها، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها، قال: وليس للآخر أن يتزوجها أبدا.
وعن أبي العباس محمّد بن جعفر، عن أيوب بن نوح وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ـ جميعا ـ عن صفوان، عن موسى بن بكر مثله (1).

منابع

الكافي 6: 149 | 1، وفي 150 | 5 بإسناد آخر، وأورده عن التهذيب في الحديث 6 من الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

پاورقي ها

1- الكافي 6: 149 | ذيل الحديث المذكور.



محمد بن يحيى (2)، علي بن الحكم (2)، محمد بن يعقوب (2)، موسى بن بكر (2)، أحمد بن محمد (2)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، محمد بن عبد الجبار (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، أيوب بن نوح (1)، محمد بن جعفر (1)، الزوج، الزواج (2)