وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن عدة الامة التي يتوفى عنها زوجها؟ قال: شهر ونصف. قال الشيخ: هذا قد وهم الراوي في نقله؛ لأنّه لا يمتنع أن يكون ذلك في المطلقة فاشتبه عليه، فرواه في المتوفى عنها.