محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن عثمّان بن عيسى، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة، ثمّ يبدو له في تزويجها، هل يحل له ذلك؟ قال: نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوجها، وإنما يجوز له (تزويجها) يتزوجها.">(1) بعد أن يقف على توبتها. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عيسى، عن إسحاق بن جرير نحوه (2).
منابع
الكافي 5: 356 | 4، وأورده في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.