وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل طلق امرأته، أيتزوج اختها؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها، قال: وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت، أيتزوج اختها؟ قال: من ساعته إن أحب. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) مثله (1).
منابع
الكافي 5: 432 | 9، وأورد قطعة منه في الحديث 10 من الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.