حديث
مسير خانه » حديث » محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبن عمير عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال سألته عن …

 شماره: 28574  بازديدها: 483
فهرست محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبن عمير، عن عبدالله بن سنان، عن ابي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة تضع، أيحلّ أن تزوج قبل أن تطهر؟ قال: نعم، وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى بإسناده عن عبدالله بن سنان نحوه (1).
وبإسناده، عن الصفار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن اُذينة، وابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (2).
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير (3).

منابع

التهذيب 7: 474 | 1901 و 489 | 1965، وأورده في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

پاورقي ها

1- الاستبصار 3: 191 | 692.
2- التهذيب 7: 468 | 1876، والاستبصار 3: 191 | 692.
3- الفقيه 3: 261 | 1245.



محمد بن الحسن (2)، محمد بن أحمد بن يحيى (1)، محمد بن عيسى بن عبيد (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عمير (1)، الزوج، الزواج (2)، الطهارة (1)