وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن القاسم بن يزيد.">(1) بريد، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثمّ اعتقت، فانّها تعتدّ عدة المملوكة. ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة (2).
منابع
التهذيب 8: 135 | 470، والاستبصار 3: 335 | 1196.
پاورقي ها
1- في نسخة: عن (هامش المخطوط)، وفي الاستبصار: عن القاسم بن يزيد.