وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: المختلعة التي تقول لزوجها: اخلعني، وأنا اعطيك ما أخذت منك، فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول: والله لا أبرّ لك قسماً، ولا اطيع لك أمرا، ولاذنن في بيتك بغير اذنك، ولاوطئن فراشك غيرك، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلّمها، حلّ له ما أخذ منها. الحديث.
منابع
الكافي 6: 140 | 3، التهذيب 8: 95 | 324، والاستبصار 3: 315 | 1123، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب.