وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: فاذا قالت (1) ذلك من غير أن يعلمها حل له ما اخذ منها، وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها، وكانت بائنا بذلك، وكان خاطبا من الخطاب. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(2)، وكذا كل ما قبله.
منابع
الكافي 6: 140 | 3، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب.