حديث
مسير خانه » حديث » محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان ابن محمّد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن …

 شماره: 28623  بازديدها: 415
فهرست محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان ابن محمّد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يكون خلع، ولا تخيير، ولا مباراة إلا على طهر من المرأه من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل، ويريان المرأة، ويحضران التخيير، وإقرار المرأة أنها على طهر من غيرحماع يوم خيرها، قال: فقال له محمّد بن مسلم: أصلحك الله ما إقرار المرأة ههنا؟ قال: يشهد الشاهدان (1) عليها بذلك للرجل، حذار أن تأتي بعد فتدعي أنه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها، وإنما يقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم، وأما الخلع والمباراة فإنه يلزمها إذا اشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجلس، فاذا افترقا على شيء ورضيا به كان ذلك جائزا عليها (2)، وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها، سمّي طلاقاً، أو لم يسم ولا ميراث بينهما في العدة، قال: والطلاق والتخيير من قبل الرجل، والخلع والمباراة يكون من قبل المرأة.

منابع

التهذيب 8: 99 | 334، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب مقدمات الطلاق.

پاورقي ها

1- في نسخة: الشاهدين (هامش المخطوط).
2- في المصدر: عليهما.



محمد بن أحمد بن يحيى (2)، علي بن رئاب (2)، محمد بن الحسن (2)، محمد بن مسلم (1)، الزوج، الزواج (1)، الشهادة (1)، الطهارة (1)