وعنه عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه سأله كيف الظهار؟ فقال: يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع: أنت عليَّ حرام مثل ظهر امي (1)، وهو يريد بذلك الظهار. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(2). وكذا رواه الصدوق(3).
منابع
الكافي 6: 153 | 3، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4، وقطعة منه في الحديث 8 من الباب 6 من هذه الابواب.