وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يكون ظهار في يمين. الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(1)، والذي قبله بإسناده عن عبدالله بن بكير مثله، إلاّ أنّه قال: يأتيها، وليس عليها ولا عليه شيء.
منابع
التهذيب 8: 10 | 33، والاستبصار 3: 258 | 923، وأورده في الحديث 2 من الباب 7، وذيله في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الابواب.