محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته، ثمّ طلقها قبل أن يواقعها، عليه كفارة؟ قال: لا. الحديث.
منابع
الكافي 6: 156 | 12، والتهذيب 8: 17 | 53، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 11، وصدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب، وذيله في الحديث 1 من الباب 4، وفي الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الكفارات.