وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دارج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألناه عن الظهار، متى يقع على صاحبه الكفارة؟ قال: إذا أراد أن يواقع امرأته، قلت: فإن طلقها قبل أن يواقعها، أعليه كفارة؟ قال: لا، سقطت عنه الكفارة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(1)، وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله (2).
منابع
الكافى 6: 155 | 10، وأورده في الحديث 3 من الباب 1، وصدره في الحديث 2 من الباب 4، وذيله في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الكفارات.