وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل ابن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث الظهار ـ قال: إن الحر والمملوك سواء، غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة، وليس عليه عتق، ولا صدقة، إنما عليه صيام شهر. ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله، إلى قوله: من الكفارة (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله، إلى اخره (2).
منابع
الكافي 6: 155 | 10، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 4، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 1، وفي الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب.