حديث
مسير خانه » حديث » وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن …

 شماره: 28724  بازديدها: 424
فهرست وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، (عن الحسين بن سعيد) (1)، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): إن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثمّ غشيها قبل أن يكفر، فانما عليه كفارة واحدة، ويكف عنها حتى يكفر.

منابع

التهذيب 8: 20 | 62، والاستبصار 3: 266 | 955.

پاورقي ها

1- ليس في الاستبصار.



أحمد بن محمد بن عيسى (2)، صفوان بن يحيى (2)، الحسين بن سعيد (2)، موسى بن بكر (2)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)