حديث
مسير خانه » حديث » محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن …

 شماره: 28738  بازديدها: 532
فهرست محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه ـ جميعا ـ عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت له: فان ظاهر منها، (ثمّ) (1) تركها لا يمسها إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها هل (عليه) (2) في ذلك شيء؟ قال: هي امرأته وليس يحرم عليه مجامعتها، ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامع وهي امرأته، قلت: فان رفعته إلى السلطان وقالت: هذا زوجي وقد ظاهر مني وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر، فقال: ليس عليه أن يجبر على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق، ولم يقو على الصيام، ولم يجد ما يتصدق به، قال: فان كان يقدر على أن يعتق فان على الامام أن يجبره على العتق أو الصدقة من قبل أن يمسها، ومن بعدما يمسها التقية فتأمل وقد تقدم صدره (هامش المخطوط).">(3).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (4).
وكذا رواه الصدوق، إلا أنه قال: عن بريد بن معاوية (5).

منابع

الكافي 6: 161 | 34، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب.

پاورقي ها

1- في المصدر: فلم يمسها و.
2- في المصدر: يلزمه.
3- حمله الشيخ على التقية فتأمل وقد تقدم صدره (هامش المخطوط).
4- التهذيب 8: 16 | 51.
5- الفقيه 3: 342 | 1643.



علي بن إبراهيم (2)، محمد بن يحيى (2)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (2)، التقية (1)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، بريد بن معاوية (1)، الشيخ الصدوق (1)، يزيد الكناسي (1)، الحسن بن محبوب (1)، الصيام (1)، الزوج، الزواج (1)