محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب (1) بن حفص، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته، قال: إن أتاها فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، وإلا ترك ثلاثة أشهر فان فاء، وإلا اوقف حتى يسأل: (2) لك حاجة في امرأتك أو تطلقها؟ فان فاء فليس عليه شيء، وهي امرأته، وإن طلق واحدة فهو أملك برجعتها.
منابع
التهذيب 8: 6 | 11 و 24 | 80، والاستبصار 3: 255 | 914، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الكفارات.