وبالإسناد، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها، قال: لا ايلاء حتى يدخل بها، فقال: أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك، أكان يكون ايلاء؟ ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(1)، وكذا الذي قبله.