وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: في كفارة اليمين: عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، والوسط الخل والزيت، وأرفعه الخبز واللحم، والصدقة مد (1) من حنطة لكل مسكين، والكسوة ثوبان. الحديث.
منابع
الكافي 7: 452 | 5، والتهذيب 8: 296 | 1097، والاستبصار 4: 52 | 179، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الابواب.