حديث
مسير خانه » حديث » وعن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين والادام والوسط …

 شماره: 28843  بازديدها: 459
فهرست وعن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام): في كفارة اليمين عتق رقبة، أو (إطعام عشرة مساكين) (1) والادام (2) والوسط الخل والزيت، وأرفعه الخبز واللحم، والصدقة مد لكل مسكين، والكسوة ثوبان، فمن لم يجد فعليه الصيام، يقول الله (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) (3) ويصومهن متتابعا (4)، ويجوز في عتق الكفارة الولد، ولا يجوز في عتق القتل إلا مقرة بالتوحيد.

منابع

تفسير العياشي 1: 338 | 173.

پاورقي ها

1- المائدة 5: 89 وفي المصدر زيادة: «من أوسط ما تطعمون أهليكم».
2- في المصدر: بالادام.
3- المائدة 5: 89 وفي المصدر زيادة: «من أوسط ما تطعمون أهليكم».
4- في المصدر: متتابعات.



الطعام (2)، القتل (1)، الصيام (1)