وبإسناده، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين، أيعطي (1) الصغار والكبار سواء والنساء والرجال، أو يفضل الكبار على الصغار، والرجال على النساء؟ فقال: كلهم سواء. الحديث.
منابع
التهذيب 8: 297 | 1101، والاستبصار 4: 53 | 181، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب.