حديث
مسير خانه » حديث » وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال إذا …

 شماره: 28925  بازديدها: 422
فهرست وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا قذف الرجل امرأته فانه لا يلاعنها حتى يقول: رأيت بين رجليها رجلا يزني بها. الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1) وبإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله (2).

منابع

التهذيب 8: 195 | 684، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الحديث 2 من الباب 3، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 17 وقطعة في الحديث 1 من الباب 5، وذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب.

پاورقي ها

1- الكافي 6: 163 | 6.
2- التهذيب 8: 178 | 650، والاستبصار 3: 372 | 1327.



ابن أبي عمير (2)، الحسين بن سعيد (2)، علي بن إبراهيم (1)، محمد بن يعقوب (1)، الزنا (1)