محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن الملاعنة التي يقذفها (1)زوجها، وينتفي من ولدها، فيلاعنها ويفارقها، ثمّ يقول بعد ذلك: الولد ولدي، ويكذب نفسه؟ فقال: أما المرأة فلا ترجع إليه (2)، وأما الولد فاني أرده عليه إذا ادعاه ولا أدع ولده، وليس له ميراث، ويرث الابن الاب، ولا يرث الأب الابن، يكون (3) ميراثه لاخواله، فان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم فان دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد. ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله (4).
منابع
الكافي 6: 163 | 6، والتهذيب 8: 187 | 650، والاستبصار 3: 376 | 1344، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 3، وفي الحديث 4 من الباب 4، وفي الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب.