وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة الخرساء، كيف يلاعنها زوجها؟ قال: يفرّق بينهما، ولا تحلّ له أبدا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(1). وبإسناده، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين(2) عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله، إلا أنه قال في المرأة الخرساء: يقذفها زوجها(3).
منابع
الكافي 6: 167 | 20، وأورده في الحديث 2 من الباب 33 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.