محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير، عن ابي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته، عن رجل قذف امرأته فتلاعنا، ثمّ قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنا عليه حد؟ قال: نعم عليه حد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(1). وبإسناده، عن محمّد بن يعقوب(2).
منابع
الكافي 7: 212 | 10، وأورده في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب حد القذف.