وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن احدهما (عليهما السلام) في رجل أعتق عبدا له وله مال، لمن مال العبد؟ قال: ان كان علم ان له مالا تبعه ماله، والا فهو للمعتق.
منابع
الكافي 6: 190 | 3، واورد ذيله عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 7 من ابواب بيع الحيوان.