وعنه، عن النضر، عن ابن سنان ـ يعني: عبدالله ـ قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): من اعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء، وليس له من الميراث شيء، وليشهد على ذلك، وقال: من تولى رجلا ورضي به، فجريرته عليه، وميراثه له. ورواه الكلينيّ، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب (1).
منابع
التهذيب 8: 256 | 928، والاستبصار 4: 26 | 83، واورده في الحديث 4 من الباب 43 من هذه الابواب.