حديث
مسير خانه » حديث » محمد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن أبي هاشم الجعفري قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل …

 شماره: 29157  بازديدها: 457
فهرست محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفري، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل ابق منه مملوكه، يجوز أن يعتقه في كفارة (اليمين و) (1) الظهار؟ قال: لا بأس به (ما لم يعرف منه موتا) (2) قال أبو هاشم: وكان سألني نصر بن عامر القمّي أن أسأله عن ذلك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي هاشم الجعفري مثله، الاّ أنه أسقط لفظ اليمين (4).

منابع

الكافي 6: 199 | 3.

پاورقي ها

1- ليس في المصدر.
2- في نسخة: ما علم انه حي مرزوق (هامش المخطوط).
3- التهذيب 8: 247 | 890.
4- الفقيه 3: 86 | 314.



الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام (2)، علي بن إبراهيم (2)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن علي بن الحسين (1)، نصر بن عامر (1)