قال: وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف، (أو) (1) يضمن عنه غيره، أيصلح ذلك؟ قال: اذا قال: خماسيا او رباعيّاً، او غير ذلك فلا بأس. ورواه عليّ بن جعفر في كتابه علي بن جعفر: 303 | 768.">(2)، وكذا كل ما قبله.
منابع
قرب الاسناد: 120، واورده عن المسائل في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب.