وباسناده عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن المكاتب يشترط عليه ان عجز فهو رد في الرقّ، فعجز قبل ان يؤدّي شيئا، فقال أبو جعفر (عليه السلام): لا يرده في الرق حتى يمضي ثلاث سنين، ويعتق منه بمقدار ما أدّى، فاذا ادّى ضرباً(1) فليس لهم ان يردوه في الرق. ورواه الصدوق باسناده عن عمرو بن شمر(2). ورواه في (المقنع) مرسلا (3). قال الشيخ: الوجه في هذه الروايات أحد شيئين: أحدهما: ان تكون وردت موافقة للعامّة؛ لما مر في رواية معاوية بن وهب. والوجه الاخر: ان تكون محمولة على الاستحباب دون الوجوب.
منابع
التهذيب 8: 267 | 973، و الاستبصار 4: 34 | 116.
پاورقي ها
1- الضرب: الخفيف من المطر، أي ادى قليلا من مكاتبته (الصحاح 1: 168)، وفي التهذيب: صدرا، والصدر: الطائفة من الشيء (الصحاح 2: 709).