محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن مارد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يتزوج الامة، فتلد منه أولاداً، ثم يشتريها، فتمكث عنده ما شاء الله، لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها، ثم يبدو له في بيعها، قال: هي أمته، ان شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك، وان شاء اعتق.
منابع
التهذيب 7: 482 | 1940، واورده في الحديث 1 من الباب 85 من ابواب نكاح العبيد والاماء.