وعن عليّ بن ابراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، (عن أبي بصير)(1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اشترى جارية يطؤها، فولدت له ولدا، فمات ولدها، قال: إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.
منابع
الكافي 6: 192 | 4، والتهذيب 8: 238 | 861، والاستبصار 4: 12 | 38 واورده في الحديث 4 من الباب 24 من ابواب بيع الحيوان.