محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن احدهما (عليهما السلام)، انّه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه، ويدفعه إلى آخر، فيربح فيه، قال: لا، الا ان يكون قد عمل فيه شيئا.
منابع
الكافي 5: 273 | 1، واورده في الحديث 1 من الباب 23 من ابواب الاجارة.