وعن أبيه، عن صفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يستكره على اليمين، فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال: لا، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): وضع عن اُمّتي ما اكرهوا عليه وما لم يطيقوا، ومااخطاوا.
منابع
المحاسن: 339 | 124، واورده في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الابواب.