محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه السلام): اليمين على وجهين: أحدهما: أن يحلف الرجل على شيء لا يلزمه أن يفعله، فيحلف أنه يفعل ذلك الشيء، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعله (1)، فعليه الكفارة اذا لم يفعله، والاخرى: على ثلاثة أوجه: فمنها ما يؤجر الرجل عليه اذا حلف كاذبا، ومنها مالا كفارة عليه، ولا أجر له، ومنها مالا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها، دخول النار. الحديث.
منابع
الفقيه 3: 231 | 1094، واورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 9، وفي الحديث 9 من الباب 12، وفي الحديث 9 من الباب 18 من هذه الابواب.