محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إن أبي (عليه السلام) كان حلف على بعض امهات أولاده أن لا يسافر بها، فان سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار، فأخرجها معه، وأمرني، فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها.
منابع
التهذيب 8: 302 | 1121، وأورده في الحديث 6 من الباب 18 من هذه الابواب.