محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يجعل عليه نذراً، ولا يسميه؟ قال: ان سميته فهو ما سمّيت وان لم تسم شيئا فليس بشيء، فان قلت: لله عليّ، فكفارة يمين.
منابع
الفقيه 3: 230 | 1087، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب الكفارات.