وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): يحرم الرجل في ثوب أسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الأسود، ولا يكفن به.
منابع
التهذيب 1: 435 | 1395 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب الاحرام.