وعنه، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة؟ فقال: فلا بأس اذا لم يتعمد. الحديث.
منابع
الكافي 6: 133 | 3، والتهذيب 9: 59 | 251، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الابواب.