وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه سأله عن الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها؟ قال: كله فانه حلال؛ لان ذكاته ذكاة أمه، فإن هو خرج وهو حي فاذبحه وكل، فان مات قبل أن تذبحه فلا تأكله، وكذلك البقر والابل.
منابع
التهذيب 9: 80 | 345 وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 12 وذيله في الحديث 1 من الباب 49 من أبواب الاطعمة المحرمة.