وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن ابان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): اذا بلغ الصبي خمسة اشبار اكلت ذبيحته.
منابع
الكافي 6 | 237 | 8، وأورده عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 44 من أبواب الوصايا.