محمد بن الحسن، باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صيد الحيتان وان لم يسم؟ فقال: لا بأس به. الحديث.
منابع
التهذيب 9: 9 | 31، والاستبصار 4: 62 | 219، الفقيه 3: 207 | 951، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الابواب.