محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، انه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه؟ فقال: لابأس به ان كان حيا أن تأخذه.
منابع
الكافي 6: 216 | 2، التهذيب 9: 9 | 29، والاستبصار 4: 63 | 221، وأورده في الحديث 2 من الباب 33 من أبواب الصيد.