محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صيد الحيتان وان لم يسم؟ فقال لا بأس، (و) (1) عن صيد المجوسي (2) للسمك، (3) فقال: ما كنت لآكله حتى انظر اليه.
منابع
التهذيب 9: 9 | 31، والاستبصار 4: 62 | 219، وروى الصدوق صدره في الفقيه 3: 207 | 951، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الابواب.