وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عما يؤخذ (1) من الحيتان طافيا على الماء، ويلقيه البحر ميتا، آكله؟ قال: لا.
منابع
التهذيب 9: 7 | 20، والاستبصار 4: 60 | 210، واورده في الحديث 2 من الباب 13 من ابواب الاطعمة المحرمة.