وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المأكول من الطير والوحش؟ فقال: حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل ذي مخلب من الطير، وكل ذي ناب من الوحش، فقلت: ان الناس يقولون: من السبع، فقال لي: يا سماعة السبع كله حرام، وان كان سبعا لا ناب له، وانما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) هذا تفصيلا ـ إلى ان قال: ـ وكل ما صف، وهو ذو مخلب فهو حرام. الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن سماعة، عن الرضا (عليه السلام) مثله (1).
منابع
الكافي 6: 247 | 1، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 2، وذيله في الحديث 3 من الباب 18، وفي الحديث 2 من الباب 19 من هذه الابواب.