وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن الفضل بن صالح، عن زيد الشحام، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عما يؤخذ من الحيتان طافيا على الماء، أو يلقيه البحر ميتا، آكله؟ قال: لا.
منابع
التهذيب 9: 7 | 20 والاستبصار 4: 60 | 210، وأورده في الحديث 4 من الباب 33 من أبواب الذبائح.